للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، وهذا صحيح، ولكنّ الشأن في بذل الجهد، فيهاهنا تُسكَبُ العَبَرات.

وللتقصير أسبابٌ كثيرة، وبعضها قد يخفى، ومن أسبابها:

سرعةُ المبادرة إلى الفتوى قبل التأمُّل فيما لعله يَحتاج إلى التأمل.

وكذلك السرعة في الجواب قبل تأمُّلِ معنى الاستفتاء، والنظرِ في ألفاظه وما يحتمله.

وهذا الذي ذكرناه من الثواب إنما يكونُ للمصيب، والمخطئُ الباذلُ للجهد معذورٌ مأجورٌ على اجتهاده لا غير، وكذلك من نظر واجتهد، ولم يتبيَّن له الحكم.

الثالثة والثلاثون بعد المئة: استدلوا على أنّ القضاءَ من فروض الكفايات (١) بالدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرُ المظلوم داخلٌ [تحت] (٢) هذه القاعدة، فالدليل على وجوبه دليلٌ على وجوب القضاء.

الرابعة والثلاثون بعد المئة: وهو في الدلالة على وجوب الإمامة الكبرى أقوى (٣).


(١) "ت": "الكفاية".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) جاء على هامش "ت": "سقطت الرابعة والثلاثون بعد المئة، فلينظر". قلت: هي الفائدة المشار إليها بالرقم "الثلاثون بعد المئة"، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>