للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (١) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (٢)، قال: وشبهِ ذلك (٣).

وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.

الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن] (٤) في الاستحباب على الفاسق جوابين.

التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (٥)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (٦) (٧).

الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (٨).


(١) في الأصل: "جيئهم"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "وغير ذلك".
(٣) انظر: "المقدمات" لابن رشد (٢/ ٤٤٣).
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) جاء في "ت": "التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو مشغول بالذكر أو التلاوة" كذا.
(٧) انظر: "الوسيط" للغزابي (٣٧/ ١٤).
(٨) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>