للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل:

الأولى: فيه دليلٌ على جواز ركوب البحر في الجملة، وقد ورد في بعض الروايات ركوبُه للصيد (١)، فيدل دلالة خاصة على ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك، وهو حديث رواه أبو داودَ من طريق عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لا تركب البحر إلَّا حاجًّا أو مُعتمراً أو غازياً في سبيلِ اللهِ" الحديث (٢). وذُكِرَ عن عبد الله بن عمر - أيضاً - ما يناسب هذا (٣)، وطعن بعضُهم في صحة هذا عنه، والحديث المذكور في إسناده اختلاف، (٤) وللنظر فيه محلٌّ


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤٩٣)، والبيهقى في "السنن الكبرى" (١/ ٣)، من طريق اللَّيث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، به.
(٢) رواه أبو داود (٢٤٨٩)، كتاب: الجهاد، باب: في ركوب البحر في الغزو، من طريق سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ١٨٦)، بلفظ: "لا يركب البحر إلَّا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً". قال الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٢٣٨): وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٣٤) عن البُخاريّ تضعيفه.
(٣) روى البزار في "مسنده" (٥/ ٢٨٢ - "مجمع الزوائد" للهيثمي) من حديث ابن عمر: أن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يركب البحر إلَّا حاج أو غاز". قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
(٤) من هنا تبدأ النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي، والمرموز لها بحرف "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>