للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأظفار بالدليل الدال على تحريمه، والله أعلم.

السابعة والثلاثون: قصُّ الأظفار من حيثُ هو هو لا نعلم نقلًا في وجوبه عن أحد، ولكنه قد يعرِضُ ما يقتضي الوجوبَ، وقد قالوا: إنها إذا طالت وخرجت عن العادة منعت صحةَ الوضوء إذا كان ما اجتمع تحتها يمنع من وصول الماء، وفي ذلك حديثٌ نشيرُ إليه، أو إلى بعضه، نبهنا عليه فيما تقدم.

فإن افتُقِرَ في إزالة ما يمنع الطهارة إلى القصّ، وجبَ [لا لنفسه، بل لأنه لا يتمُّ الواجبُ إلا به، وكذلك إذا افتقرت الطهارةُ (١) من الجنب إلى القصِّ وجبَ] (٢) لا لعينه، وإن لم تفتقرْ إلى القصِّ لم يجب، وكان الواجبُ إيَّاه أو ما يحصل به المقصودُ من إزالة ما يَمنع الطهارة أحدُهما لا بعينه (٣).

الثامنة والثلاثون: يُقيَّدُ بما عدا عشرِ ذي الحجة على الوجه الذي ذكرناه في قص الشارب.

التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميت مُختلَفٌ فيه.

الأربعون: المغازي بالنسبة إلى قص الأظفار قد يَحتاجُ إلى طولها؛ للاستعانةِ على بعض أعمال الجهاد، وضبطِ غريمه عند عدم السلاح، فقد لا يستوي أمره في ذلك مع أمر غيره، وقد أشار إلى هذا


= و"السابعة والثلاثون" هي "السادسة والثلاثون".
(١) في الأصل: "إلى الطهارة" والصواب ما أثبت.
(٢) سقط من "ت".
(٣) في الأصل: "لعينه" والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>