للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِكْرُ المعنى، ينزع ويُكْتَفَى بكون الأصلي في غير مورد التخصيص العملُ بالعموم، إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه.

الثامنة والخمسون: وأما مذهبُ عطاء في الفرق بين زمن الشتاء والصيف، فله وجه؛ لما يقتضيه التعليلُ بإسجار جهنم وبفتحها، وإذا كان ذلك علَّة، فالأصل زوال الحكم عند زوال علَّته، والله أعلم.

التاسعة والخمسون: بعض الشافعية يُجوِّز الصلاة في سائر الأوقات المكروهة يوم الجمعة، فتارة يسند ذلك إلى القياس على وقت الاستواء بجامع التفضيل والتخصيص ليوم الجمعة، وتارة يسند إلى حديث رووه: أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وهو ضعيف (١).

والأصح إن صح التخصيص بوقت الاستواء أن لا يعم؛ لأنه يبقى الباقي على عموم النهي؛ والقياس المذكور ضعيف، مع اقتضاء النصِّ الصحيح لخلافه، والحديث باستواء يوم الجمعة في الإسجار لابدَّ من إثباته حتى يجوزَ الاستنادُ إليه.

الستون: بعض الشافعية يقول: وقيل: إنه الأصح، باستثناء مكةَ من المنع من الصلاة في الأوقات المكروهة كلها (٢)، فيدخل فيه وقت


(١) رواه أبو داود (١٠٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
قال أبو داود: هو مرسل، قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٨٩): وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: "فتح العزيز" للرافعي (١١٩/ ٣).
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٣/ ١٢٣ - ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>