للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الأول فيدخل تحت الأمر بإفشاء السلام حتى يستحبَّ له الابتداءُ بالسلام، ويجب عليه الرد (١)، وإن كان ليس بسلام، ولكنَّه قائمٌ مقامَه في حقه، فهذا يرجع إلى اعتبار المعنى دون الحملِ على اللفظ.

الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة: الصبيُّ مُستثنى من وجوب الردِّ لعدم التكليف، وداخلٌ تحت الندب إلى الابتداء.

الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة: النهيُ عن خواتيمِ الذهب -[أو تختُّمِ الذهبِ] (٢) مخصوصٌ بالرجال دون النساء، وقد نُقِل إجماعُهم على أنه للنساء مباح، ونُقل ذلك عن "الاستذكار" (٣)، وسيأتي الكلام في دلائلِ التخصيص - إن شاء الله تعالى - في مسائل الحرير.

الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة: ظاهرُ النهي التحريمُ، قال القاضي - رحمه الله تعالى -: وما حُكي فيه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ [من تختُّمِهِ بالذهب] (٤) فشذوذٌ، والأشبهُ أنه لم تبلغْهُ السنَّةُ، والناسُ بعدَه على خلافه مُجْمِعون.

قال: وكذلك (٥) ما روي فيه عن (٦) خبَّاب بدليل إلقائه له حين قال


(١) "ت": "الرد عليه".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣٠٤).
(٤) سقط من "ت".
(٥) في المطبوع من "إكمال المعلم": "ولذلك"، ولعله خطأ.
(٦) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>