للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشرة: وأمَّا المالكية فذكروا صورتين:

إحداهما: أنَّ يبتدئ بما ظنَّ أنه كفايتُه، فعجز عنه، هل يعذر بذلك؟ وحكي قولان:

قال بشير المالكي: وهذا على الخلاف في أن الاجتهاد هل يرفع الخطأ، أو لا؟

قلت: وهذا الإطلاق، وجعله قاعدةً، لا يستمر في كل صورة، فإنه [و] (١) إن صح في المجتهد في القِبلة إذا أخطأ، فلا يصحُّ في المجتهد في غروبِ الشمس في رمضان إذا أخطأ نهارًا، ولا في بقاء الليل إذا أخطأ ليلاً، إلى غير ذلك من الصور، وإنَّما انقسمَ النَّاسُ في القاعدة، فمن أراد إلحاقَ الفردِ المختَلَفِ فيه بآحاد الصور، فعليه دليلُ التخصيص.

الصورة الثَّانية: إذا ابتدأ بماءٍ كاف بلا شكّ، فغُصِبَ، أو أُهْرِيْقَ، فصُحِّح عنِ المالكية؛ أنه معذورٌ، ونُقِلَ قولٌ لبعض المتأخرين؛ أنه لا يُعذر به، قال بعضهم: وهذا أولى بالعذر من النَّاسي، فإن النَّاسي معه بعضُ التفريط، وهذا غير مفرِّط (٢). وهذا يعارَضُ بأنَّ النسيانَ كثيرُ الوقوع، ولا تساويه في الوقوع الصورة المذكورة؛ الغصب والإراقة.

الحادية عشرة: زعم بعضُهم؛ أنَّ التفرِقَةَ بين المعذور وغيره،


(١) سقط من "ت".
(٢) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>