للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاءُ، قال بعضُهم: فإن برئتْ قضى بالإجماع (١).

الحادية والثلاثون بعد المئتين: قد تبين أن من أعظم نصرة المظلوم إنقاذَ أسيرِ المسلمين من أيدي العدو؛ إمَّا بالقتال أو بالفداء، وقد يقع في بعض صور الفداء موانعُ، أو ما يمكن أن تكون موانعُ، فيحتاج إلى النظر فيها، وفي إباحة الفداء بها.

فمن ذلك الفداءُ بالسلاح والخيل، وفيه من المفسدة إعانةُ الكفّار وتقويتُهم على قتال المسلمين، فأجاز أَشهبُ من المالكية ذلك، قال: فإن طلبوا الخيلَ والسلاحَ فلا بأس أن يُفْدَى به، وفي رواية ابن سُحنون، عن أبيه: يفدى بالخيل والسلاح، والمؤمنُ أعظمُ حرمَة.

وفي كتاب "ابنِ الموَّاز" (٢) قال ابنُ القاسم: إذا طلبوا منّا فداءَ المسلم بالخيل والخمر، فلا نصالح بالخيلِ، وهو بالخمر أخفُّ (٣).


(١) انظر: "الوسيط" للغزالى (٥/ ٢٩٦).
(٢) للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني المعروف بابن المواز، المتوفى سنة (٢٦٩ هـ) كتابه المشهور "الكبير"، وهو من أجل الكتب التي ألَّفها قدماء المالكية وأصحها مسائل، وأبسطها كلامًا، وأوعبها، وقد ذكره أبو الحسن القابسي ورجحه على سائر الأمهات. انظر: "ترتيب المدارك للقاضي عياض (٢/ ٧٢).
(٣) انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٥٨)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>