للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.

[السبعون بعد المئة]: وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.

[الحادية والسبعون بعد المئة]: الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (١) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.

[الثانية والسبعون بعد المئة]: إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.

[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (٢) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.

[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (٣)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.

[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار (٤) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.

[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدّي في استيفاء القصاص


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "فإلزام"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "ذلك"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "بالكافر".

<<  <  ج: ص:  >  >>