للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من القضاء في هذا الوقت، وهو لا يقول به، وفي الصلاة في وقت الاستواء مذهب آخر، وهو الفرق بين الصلاة نصفَ النهار وقت الاستواء في الصيف، أو في الشتاء، ذُكر ذلك عن عطاء بن أبي رباح: أنه كره الصلاة نصف النهار في الصيف، لا في الشتاء (١)، [وقول آخر عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحِبُّه] (٢)، وقيل: إنه رواية ابن (٣) وهبِ عنه (٤)، وهذا لا ينتهي إلى إثبات الكراهة، وإنما يبقي الجواز على سبيل التساوي.

السابعة والخمسون: ظاهرُ النهي المنعُ من الصلاة في وقت الاستواء مطلقاً، وقد قدمنا استثناءَ الشافعي يومَ الجمعة وقتَ الاستواء مطلقًا، وقال بعض الناس في الاحتجاج لمذهب مالك - رحمه الله -: ويومُ الجمعة وغيره سواءٌ، ولا فرق بينهما في أثر ولا نظر (٥).

قلت: قد ورد الأثر فيه، فلعلَّه يريد في أثر صحيح، فإن ذلك الأثر رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاةِ


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٣٤).
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "عن" بدل "ابن"، والتصويب من "ت".
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ١٧).
(٥) المرجع السابق، (٤/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>