للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشرع، قال - صلى الله عليه وسلم -: "وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائماً" (١).

ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.

الثلاثون: كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب (٢)، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث.

الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [وٍ] (٣) كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.

يعني (٤): والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك (٥) الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان (٦).

قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.


(١) سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء، وهو من رواية لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -، كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما.
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٢).
(٣) زيادة من "ت".
(٤) كذا في الأصل "ت".
(٥) في الأصل و "ت": "وذلك".
(٦) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>