للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان الظهور فيما يُدَّعَى من العمل على الجواز.

وإن تعيَّنَ الحملُ على الجواز، فيمكنُ أن يُدَّعَى أنَّ الموجبَ للحمل هو التعيّن، ولا يُساويه ما لا يتعيَّنُ للحمل على المجاورة، لكنَّ دعوى الشريف: أنه لا تحتملُ القراءةُ بالجر إلا المسحَ، مردودةٌ؛ لأنه لو تمَّ له إبطالُ العمل على المجاورة، لم يلزمْ منه عدمُ احتمالِ الحملِ على ما لا يقتضي المسحَ من وجه آخر، وهو ما تقدَّمَ من قول الشاعر:

وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا

وبابه، والله أعلم.

الثالثة والستون بعد المئة: قال الشريفُ: وكذلك معلومٌ أنَّ العُرفَ في الشريعة يمنعُ من استعمال المسح بمعنى الغسل؛ فإنَّ الظاهرَ من إطلاق الأمرين اختلافُ معناهما.

قال الفقيهُ: الجوابُ؛ أن يقال: العرفُ في الشريعة: أنَّ المسحَ غيرُ الغسل؛ كما أنَّ العُرفَ في اللغة: أنَّ الترجيجَ غيرُ الكحل، وأنَّ الشربَ غيرُ الأكل، والرؤية غير السمع، ثم حَسُنَ أن يقول:

وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ وَالعُيُونَا

يريد: وكحَّلن العيونَ، على تقدير: وزَيَّنَّ الحواجبَ والعيونا؛ لأن التزيينَ قد يتضمَّنُ (١) معنى الترجيج، ومعنى الكحل.


(١) في الأصل: "تضمن"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>