للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: في قاعدة التقرير والسكوت: ذُكِرَ في فن الأصول من ذلك: أن الرسول - عليه السلام - إذا سُئِل عن واقعة فسكت عن جوابها، فيدل ذلك على أنه لا حكمَ لله تعالى فيها، فأما إن فُعِلَ فعلٌ عنده أو في عصره، وعَلِمَ به قادرًا على الإنكار، فلم ينكره؛ فإن كان مُعتقَداً لكافر (١)؛ كالمُصلي إلى الكنيسة، فلا أثرَ للسكوت إجماعًا، وإلا دلَّ على الجواز إن لم يسبق تحريم، وعلي النسخ إن سبق؛ لأنَّ في تقريره مع تحريمه ارتكابَ محرم، - وأيضاً - فيه تأخرُ البيان عن وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ، وقد تصدَّى النظر وراءَ ذلك في صور:

أحدها (٢): أن يخير - صَلَّى الله عليه وسلم - عن وقوع فعلٍ في الزمن الماضي [على وجه من الوجوه] (٣)، ويُحتاجُ إلى معرفة حكم من الأحكام؛ هل هو من لوازم ذلك الفعل؟

فإذا سكت - صلى الله عليه وسلم - عن بيان كونه لازماً، دلَّ على أنه ليس من لوازم [ذلك] (٤) الفعل، وله أمثلة:

المثال الأول: أن يخبر - صَلَّى الله عليه وسلم - بإتلافٍ يحتاج إلى معرفة تعلُّق


(١) "ت": "معتقد الكفر".
(٢) "ت": "إحداها".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>