للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسمَ اليد - إلى جميعها.

قال: واستدلَّ بأنَّهُ لما نزلت آيةُ التيممِ باليدِ مطلقًا مسحت الصحابةُ إلَى المناكبِ، قال: ونحن نقول: إنما قصدوا به الإسباغَ؛ أو كما قال (١).

العاشرة: إنْ لمْ يُقصَرِ اسمُ اليد علَى الكفينِ عندَ الإطلاق؛ كما هو الصوابُ، فحقيقةُ قوله: (غسل يديه) يدلُّ علَى المجموعِ لا علَى البعضِ، فإذن يقتضي ذلك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عندَ غسل اليدين بعد الوجه


= عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس، عارفًا بعلم القرآن والحديث، عاقلًا عفيفًا، وله اختيارات غريبة في المذهب، وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب، ومع ذلك فقد كان من فحول العلماء. توفي سنة (٣١٩ هـ).
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (١١/ ٣٩٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٥٣٦)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٤/ ٥٣٦).
(١) لكتاب "المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: لأبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي. المتوفى سنة (٥٩٦ هـ) في عشرة أجزاء متوسطة.
والثاني منها: لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (٦٤٢ هـ) في عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله ووصل فيه إلى باب الشهادات.
والثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي، إلا أنه لم يكمله.
والرابع - وهو أشهرها -: للإمام النووي، إلا أنه لم يكمله أيضًا ووصل فيه إلى باب الربا، فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي. ولعل المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام عن أحدهما، فإن صاحب الأصل، أعني الشيرازي، قد ذكر كلام أبي عبيد في "المهذب" (٢/ ٢٠٦) في الجنايات، فصل: وتجب في اليدين الدية، ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب، لأن اليد اسم للجميع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>