انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (١١/ ٣٩٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٥٣٦)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٤/ ٥٣٦). (١) لكتاب "المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: لأبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي. المتوفى سنة (٥٩٦ هـ) في عشرة أجزاء متوسطة. والثاني منها: لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (٦٤٢ هـ) في عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله ووصل فيه إلى باب الشهادات. والثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي، إلا أنه لم يكمله. والرابع - وهو أشهرها -: للإمام النووي، إلا أنه لم يكمله أيضًا ووصل فيه إلى باب الربا، فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي. ولعل المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام عن أحدهما، فإن صاحب الأصل، أعني الشيرازي، قد ذكر كلام أبي عبيد في "المهذب" (٢/ ٢٠٦) في الجنايات، فصل: وتجب في اليدين الدية، ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب، لأن اليد اسم للجميع، والله أعلم.