للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعتين قبلها، فصلَّيت الآن، قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، وفي تسمية هذا الراوي وتسمية أبيه اختلاف في الروايات.

الحادية والثمانون: فالشافعي يرى أن ذلك من باب ما أجيز لوجود السبب، وتعديته إلى ما عدا ذلك من الأسباب، وقد تقدم ما فيه، ومالك لا يرى ذلك.

الثانية والثمانون: ولهما معاً - أعني: الصلاةَ بعد الصبح، وبعد العصر - معارِض آخر من وجه، وهو: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إِذَا دخَل أَحدُكُمُ المسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ" (٢) أو بصيغة الأمر، ووجه التعارض من وجه: أن النهي عن الصلاة خاصٌّ بالوقت، عام في الصلوات، والأمر بالصلاة عند دخول المسجد خاصٌّ بهذه الصلاة، عامٌّ بالنسبة إلى الوقت، فيتعارضان، ويتكافآن، ونحتاج إلى الترجيح، وقد مرَّ لنا مثل هذا، وأن الترجيحَ قد يُراد به النظر إلى المقصود، وقد يُراد به الترجيحُ بالأمور الخارجة عن ذلك، والأول إذا ظهر وجهُه أقوى، فإن تعذَّر رُجِع (٣) إلى الترجيح العام.

الثالثة والثمانون: فيمكن الشافعية أن يرجِّحوا بالدليل الدالِّ على جواز ما له سبب، ودخولُ المسجد سبب، فيترجَّح دليل الأمر بذلك


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه مسلم (٧١٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٣) "ت": "رجح".

<<  <  ج: ص:  >  >>