زيد: المسحُ عند العرب: غسل خفيف، والمسحُ لا يأتي على الغسل، فيكون الحظر في الغسل، أن يكون قد تمكن من إسقاط فرضه بالمسح، فعَدَل إلى الغسل، وذلك غيرُ مانع من سقوط الفرض؛ كمنْ تركَ الاستنجاءَ بالأحجار إلى غسل ذلك الموضع بالماء، ومن ترك التيممَ، وغَسَلَ الأعضاءَ مع حاجته إلى الماء لشربه، أو إلى ثمنه الذي يشتريه به لكفايته، والحظر في المسح: أنْ يكونَ قد تركَ ما هو شرطٌ (١) في ارتفاع حدثه، وذلك مانع من إجزاء وضوئهِ، وصحةِ صلاته.
وقول الشريف: الغسلُ مخالفٌ المسحَ، إلى آخر ما ذكره في هذا الفصل، يلزمُهُ عليه: تركُ الاستنجاءِ إلى غسل الموضع بالماء، وتركُ التيممِ إلى غسل الأعضاء، وتركُ الاقتصارِ على مسح بعض الرأس إلى الاستيعاب، فإنَّ كل شيءٍ من ذلك مخالفٌ لصاحبه في الاسم، وهو قائم مقامَهُ في الإجزاء.
الخامسة والستون بعد المئة: قد تقدَّمت الإشارةُ إلى الفَرق بين العطف على الموضع حيثُ يتعذَّرُ العطف على اللفظ، وبين العطف على اللفظ حيثُ يكونُ ثمَّ عاملٌ لفظي للنصب، فردَّ ذلك بعضُ الشيعة، وطالبَ خصمَهُ بإيراد جملتين في كلام العرب ثبتَ في إحداهما عامل للنصب بالصريح، وثبت في الأخرى عاملُ الخفض بالصريح، فعطفوا في جملة المجرور بلفظ النصب، وأرادوا به عطفَهُ