للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العموم وضعفِه، والله أعلم.

الحادية والثمانون بعد المئتين: قد حكينا خلافاً في أنه: هل للآحاد انتزاعُ العينِ المغصوبة من الغاصب غير الحربي؛ ليردَّها على المالك؛ فإذا أبحناه فيُنظر، [هل] (١) يجب؛ لما فيه من نصر المظلوم وإزالة المنكر، أم لا؟

قد فرَّعوا (٢) على القول بالإباحة أن العين تكون أمانةً عند المُنتَزِع، وعلى القول بالمنع أنه يلزمه الضمان، فعلى القول بالإباحة لا يقوم هاهنا معارِضٌ يتوهم [به] (٣) إسقاطُ الوجوب، وهو لزوم الضمان، وإنّما يبقى النظر في مانعٍ غيره، وهو كيفية إزالته، ومراتب ما يُزال به.

قال في "الإحياء": الثانيةُ (٤)، يعني: الحال الثانية: أن تكون المعصيةُ راهنةً وصاحبُها مباشرٌ لها؛ كلُبْسِه الحريرَ، وإمساكِه العودَ والخمرَ، فإبطال هذه المعصية واجبٌ بكل ما يمكن، ما لم يؤدّ إلى معصيةٍ أفحشَ منها أو مثلِها، وذلك يثبت للآحاد والرعية.

قلت: قد تقدم في هذا من الكلام لغيره، وبماذا يُنْكر.


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "وفرعوا".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) من أحوال المعصية الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>