للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماها "المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء" وأجاب عن تأويل الشريف: بأن (١) الأمر الذي ورد فيه هذا الخبر، لو كان مما لا يتفق إلَّا لَاحاد النَّاس في وقت دون وقت؛ كالحوادث من الإيلاء، والظِّهار، واللعان، لكان الظنُّ بالصحابي أنَّه ضبطَه ونقلَه على وجهه، فكيف وهو مما يَحتاج إليه كل أحد في كلِّ يوم مرات؟!.

وكذلك لو كان الذي نقله ممن لم يصحبِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا يومًا واحدًا، لم يُتَّهَم [بخفاء] (٢) ذلك عليه، فكيف وقد نقله النجومُ من أصحابه، الذين لم يكونوا يفارقونه؟! وقد تقدّم ذكرُ أسمائهم، وألفاظِ أخبارِهم، والمواضعِ التي نقلتُ منها، فأغنى عن إعادتها، ثم يقال: كيف يُحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهما، وليس على أصله مسحهما، ببلة اليد مرةً واحدة، إلَّا بدعة.

السادسة والخمسون بعد المئة: ظاهر قراءة الخِرَقِيِّ قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} يخالف ما اقتضاه هذا الحديث، وسائر الأحاديث المتضمنة للغسل، فيحتاج إلى الكلام عليها، وتخريج ما يدلُ عليه ليردَّ إلى حكم الغسل، وفي ذلك وجوه:

أحدها: منع تعيين دلالتها على المسح؛ لأن ذلك مبنيٌّ على


= والعربية والفقه، تُوفِّي سنة (٥٤٧ هـ). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٢٢٣).
(١) في الأصل "لأن" والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>