للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستدلال صحيحًا إلا بمقدِّمةٍ زائدة، ولا يكون الحديث بنفسه كافيًا في الاستدلال؛ كما فُعل، والمقدمة أن يقال: لو كُرِهَتِ الاستعانةُ، لكُرهت الإعانة، وتَثْبت هذه الملازمة بدليل، ويبقى اللازم بالأحاديث التي استدل بها.

الثالثة: هذا الذي ذكرناه إنما هو تنبيهٌ على الاستدلال الذي (١) استمرَّ بين الفقهاء، وما فيه، وقد ورد في حديث الرُّبيِّع - بضم الراء، وفتح الباء ثاني الحروف، وتشديد آخرها مكسورًا - بنت مُعوِّذ - بكسر الواو المشددة - التصريحُ بالاستعانة؛ لأنَّ في حديثها (٢): صببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماءً، وقال لي: "اسكبى عليَّ". . . الحديث، وفيه: أنَّه في الوضوء (٣).

الرابعة: ورد في غير حديثٍ الإعانةُ بصبِّ الماء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء:

منها: حديث المغيرة، وقد ذكرناه.

ومنها: حديث أسامة بن زيد: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفاضَ من عَرَفَةَ، عدلَ إلى الشِّعب، فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلْتُ أصبُّ عليه ويتوضأ، وهو في "الصحيح" (٤).


(١) في الأصل: "التي"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: "حديث"، والتصويب من "ت".
(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود وغيره.
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٩)، وعند مسلم برقم (١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>