للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العموم، وهي كلمة (كلّ)، تدلُّ على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءاً، ومن جملة الأفراد الوضوءُ الواقع بعد (١) الزوال، فيتناوله الاستحباب، وهذا ظاهرُ الدَّلالة، ومن يكره السواك بعد الزوال، فلا بدَّ له من دليل التخصيص، وسنتكلم عليه في الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لَخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ تعالى يومَ القيامةِ من ريحِ المسكِ".

التاسعة: هو عامّ بالنسبة إلى الوضوءِ الواجب، والوضوءِ المسنون كالمُجَدِّد (٢)، فيستحبُّ فيه.

العاشرة: وهو عامٌّ بالنسبة إلى كل الأمة، فيدخل فيه جميع أصنافهم، ويخرج عنه مَنْ ليس منهم، وهذا يحرك نظراً في أنَّا [إذا] (٣) قلنا: إنهم (٤) مخاطبون بالفروع، هل يدخلُ تحتَ الخطابِ المستحباتُ، أو لا؟


= وأطبق عليه أصحابنا، وحكى أبو عيسى الترمذي في "جامعه" في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله: أنه لم ير بالسواك للصائم بأسًا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب، وإن كان قوياً من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، والمشهور الكراهة. وسواء فيه صوم الفرض والنفل.
(١) في الأصل: "بين"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: "كالمجرد"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) أي: الكفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>