للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: الذي يقتضي (١) نقلُ الماوردي عن داود بن عليّ: [أن] (٢) السواكَ واجبٌ للصلاة.

قال [في صحة الصَّلاة] (٣): وقال داود بن عليّ: السواك واجب، لكن لا يقدح تركُه في صحة الصَّلاة.

قال: وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجب، فإن تَرَكَه عامدًا بطلت صلاتُه، وإن تَرَكَه ناسياً لم تبطل (٤).

قال بُعض الشارحين (٥): فيه دليلٌ على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي رحمه الله: لو كان واجبًا لأمرهم به؛ شقَّ، أو لم يشقَّ.

أورده هذا الشارح عقيبَ ذكرِه قولَه - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لولا أنْ أشقَّ على المؤمنينَ - أو على أمتي - لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كل صلاةٍ".

وأقول: لا يتم هذا الاستدلالُ على ما ذكره من أن السواك ليس بواجب مطلقًا، وإنَّما يدل - إن تمَّ - على أنه ليس بواجب عند كل صلاة، ولا يلزم من انتفاءِ وجوبه عند كلِّ صلاة انتفاءُ وجويه مطلقًا؛ لأنَّ نفيَ الخاص لا يلزم منه نفيُ العام، وإنَّما يمكن الاستدلالُ به على نفي الوجوب مطلقًا على رواية يَحْيَى بن يَحْيَى التي لم يزدْ فيها على قوله: "لأمرتُهم بالسواكِ".


(١) "ت": "يقتضيه".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٨٣).
(٥) هو الإمام النووي، كما في "شرح مسلم" له (٣/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>