للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقال: نَجس، بمعنَى: تَنَجُّسِها بما لابسها من النَّجاسَةِ، وإنْ كان طاهرَ العينِ، والباجي - رحمه الله تعالَى - ذكرَ أنَّ ظاهرَ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ" ينفي نجاسةَ العينِ (١).

ويمكن أنْ يقرَّرَ هذا الَّذِي ذكره [من الظاهرِ] (٢) بأنَّ الضميرَ في قوله: "إنَّها" عائدٌ إلَى الذاتِ، فيعودُ الحكمُ إليها.

الرابعة عشرة: إذا كان (النَّجِسُ) مُنطلِقاً علَى نجس العين، و (المُتَنَجِّسُ) بالغيرِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ من الألفاظِ الَّتِي يُسمِّيها الأصوليون وغيرُهُم: المُشَكَّكَة (٣)؛ لأنَّهُ في نجس العين أَولَى وأقوَى، إذْ لا يمكنُ زوالُهُ عن العينِ بخلاف (المُتنجِّسِ) (٤)، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ إطلاقُهُ علَى المُتنجسِ مَجازاً.

الخامسة عشرة: يمكنُ أنْ يَعتذرَ من لا يَرى طهارةَ سؤرِ الهرِّ عن هذا الحديث بحملِهِ على نجاسةِ العينِ، ونفيُ نجاسة العين لا يلزمُ مِنهُ نفيُ النَّجاسَة بالغيرِ، فإنَّ الظاهرَ من الحيوانِ وغيرِه طاهرٌ، وقد ينجسُ


(١) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (١/ ٦٢).
(٢) سقط من "ت".
(٣) ومثال الألفاظ المشككة أيضًا: الفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة، وبالنسبة إلى فعل الكبائر المتعددة؛ فإن تناوله للثاني بطريق الأولى، وانظر: "الإبهاج" للسبكي (١/ ٢٨٧)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٣٧).
(٤) يراد: بخلاف لفظ المتنجس، أما في العبارة التالية فيراد الشيء المتنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>