للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الممنوع، ودرءُ مفسدةِ المكروه أهمُّ من تحصيل مصلحة المستحب. ويؤيد هذا كراهتُهم الوضوءَ المجدَّد (١) قبل الصلاة بالوضوء الأول، أو أداء عبادة تتوقف على الوضوء.

الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوء، مذكور عند المالكية (٢)، فإن كان المقصودُ به التيسيرَ في الفعل والتمكنَ فيه، فهذا إرشاد إلى أمر دنيويٍّ، وإن كان المقصودُ أنه مندوبٌ يتعلق (٣) به الاستحباب الشرعي، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكاد يتأتَّى منه إلا العموماتُ البعيدةُ (٤) التناول، ومثلها لا يقوى، والله أعلم.

الثانية والأربعون: قد حكينا عن غيرنا في شرف اليمين: أنه


(١) في الأصل "المجرَّد"، والمثبت من "ت".
(٢) نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء على اليمين من فضائل الوضوء. قال القرافي: لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أمكن. قال: واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه، وأما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار؛ ليسكب بيساره على يمينه، انتهى. قال عياض: الاختيار فيما ضاق عند إدخال اليد فيه وضعه على اليسار، ونقله ابن عرفة وغيره. ونبه الحطاب أن قول ابن بشير أن الصحيح أن وضع الإناء على اليمين لا يلحق بدرجة الفضائل؛ لأنه لم يرد أمر بذلك، وقد لا يتيسر ذلك في كل الأواني، انتهى. قال: وهذا والله أعلم على سبيل البحث منه، وإلا فقد عده هو في فضائل الوضوء ومستحباته في كتاب "التنبيه" و"التحرير" له، والله أعلم. انظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٥٩). وانظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) في الأصل "معلق"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل "المتعدة"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>