للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور، فالظاهر أيضاً أن ما ذُكِر داخل في الوُضوء مع احتمال؛ فعلى [هذ]، (١) يُستدَل بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء، وينبني عليه: أنه إذا نوى عندهما، وعَزَبَت النية قبل غسل الوجه، أن يجزئ عند بعض الشافعية.

وأما أَنَّ ما لم يذكر فليس من الوضوء، ففي ثبوت ذلك احتمالٌ أقوى من احتمالِ عدم دخول المذكور تحت الوضوء، إلا على من يرى بالمطابقة، والاستدلال بالجواب على مطابقة السؤال له، والسبب فيه أنَّا إذا جعلنا السؤال عن الإخبار عن الوضوء يقتضي الجواب بأمر يتعلق به، فإنما ينافي هذا أن يترك ذكر كل ما يتعلق بالوضوء؛ لأنه (٢) يُوجبُ ذكرَ كلِّ ما هو من الوضوء.

العاشرة بعد المئة: هذا المذكور عقب السؤال، إنما يقتضي ترتب الثواب الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - على أفعال مخصوصة، وهي المذكورة في الحديث، ومقتضاه: أن يترتب ذلك الثواب على حصول مسمَّى تلك الأمور، ولا يلزم من قيام الدليل على استحباب أمور أخرى أن لا يحصُلَ الثواب إلا بوجودها، سواء كانت كيفيةً لما ذُكِر، أو أمراً مُباينا لَهُ، إلا أَنْ يدلَّ [له] (٣) دليل على أن تلك الأمور التي قام الدليل على استحبابها داخلةٌ في الوضوء، ويقوم دليل على أن الثواب


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "لا أنه".
(٣) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>