للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكمَ بعدم تعليمها، بل بأنه ليس معها؛ أي: فلا يكون مرسلًا من جهتك.

الحادية والثلاثون: اعتبر في التعليم أن يسترسلَ بإرسال صاحبِه وإشارتِه؛ أي: إذا أُغريَ بالصيد هاج (١).

الثانية والثلاثون: اعتبر أن ينزجر بزجره، هكذا أُطلق، وعن إمام الحرمين: يعتبر ذلك في ابتداء الأمر، وأما إذا أُطلق واشتد عَدْوه وجَرْيُه، ففي اعتباره وجهان، قيل: والأشبه الاعتبار، فإن التأديب به يظهر (٢). ووجهُ المنعِ استبعادُ أن يلتفتَ (٣) حينئذ.

الثالثة والثلاثون: اختير في التعليم عدم الأكل من الفريسة، وفيه خلافٌ سيأتي - إن شاء الله تعالى - في غير هذا الموضع.

الرابعة والثلاثون: علق حل الأكل على أمرين:

أحدهما: تعليم الكلب.

والثاني: ذكر اسم الله تعالى.

فينتفي الحكمُ عند انتفاء المجموع، وانتفاؤه بانتفائهما معًا، أو


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٤٦).
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٠٨)، و "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٤٦).
(٣) "ت": "يتلف"، وكتب على الهامش: "لعله: يلتفت"، قلت: وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>