للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقصِه، ولا طريقَ لنا إلى العلم بحقيقة ذلك، حتى يُمكنَنا التعديةَ من المكان المشترطةِ فيه، إلى المكان الذي لم تُشترط فيه، وعلى ذهني أني سمعت بعضَهم يذكر الاتفاقَ على أن الكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة، فإن صحَّ ذلك بطريق ثابت، فهو دليل على التخصيص الذي ذكروه.

وأما قوله: بالتوبة المعبَّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: ٣١] ففيه غَور ينفي فيه مذهب المعتزلة، ويردُّه إلى مذهبه؛ ليحملَ المجاز في لفظة الاجتناب، وحملُها على التوبة، فنذكرها الآن.

السادسة والثمانون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو بحسب هذه الرواية, وفي بعض ما رأيت من طرق هذا الحديث: "ثم يقومُ فيحمد الله غز وجل، ويثني عليه الذي هو له أَهلٌ، ثم يركعُ ركعتينِ، إلا خَرَجَ من ذُنوبِهِ كَهيئتِهِ يومَ ولدتْهُ أمُّه" (١)، فليحقَّق ذلك، ومقتضاه: أن يكون الثناء قبل الركعتين، فيبطل هذا الاستدلالُ بالكليِّة.

وفي رواية أخرى من جهة ابن البيلماني عبد الرحمن: "فإذا قام إلى الصلاةِ، وكان (٢) هو وقلبُه، ووجهُه، أو كلُّه (٣) نحوَ الوجه إلى الله،


(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١٢)، من طريق عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، به.
(٢) في الأصل: "فكان"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "كلمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>