للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفي ذلك ويكون جوابًا، والأحسن أن يُدخَل حرفُ العطف.

قال الرافعي: وفي "التتمة": إنه ليس بجواب، وإنه لو تلاقى اثنان، فسلم كلُّ واحد منهما على الآخر، وجبَ على كلِّ واحد منهما جوابُ الآخر، ولا يحصل الجواب بالسلام، وإن ترتَّب السلامان (١).

السابعة عشرة بعد الثلاث مئة: لو قال المجيبُ: وعليكم، قال الإمام: الرأيُ عندي أن لا يكتفيَ بهذا، فإنه ليس فيه تعرُّضٌ للسلام (٢).

ومنهم من قال: إنه يكون جوابًا للعطف، ورجوعه على قوله: السلام (٣).

قلت: هذا هو الأقربُ بالنسبة إلى حصول معنى اللفظ، وأما بالنسبة إلى امتثال قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦]، ففيه نظر، والله أعلم.

الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة: قال: ولو قال: عليكم، لم يكن جوابًا بلا خلاف (٤)؛ يعني: إذا اقتصر عليه في الجواب دونَ


(١) نقله النووي في "روضة الطالبين" (١٠/ ٢٢٨).
(٢) "ت": "تعويض السلام".
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٢٨).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>