للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة والثمانون: قوله - عليه السلام -: "ثُمَّ أَقْصِرْ حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ" عام بالنسبة إلى أجزاء هذا الوقت كلِّه، وقد ورد ما يقتضي النهي عن الصلاة وقتَ الاصفرار، ولا يلزم من هذا التخصيص هاهنا تخصيصُ العموم في النهي عن الصلاة في جملة أجزاء هذا الوقت؛ لأن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، على ما وقع الاختيار عليه في فنِّ الأصول، ولْيُلْتَفَتْ مع ذلك إلى ما كنّا قدمناه: في أن المفهوم هل يخصِّص العموم، أو لا؛ إذا كان ثَمَّ مفهومٌ به.

التسعون: قوله - عليه السلام -: "حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ" يقتضي مخالفةَ ما بعد (حتى) لما قبلها، والذي قبلها الإقصار عن الصلاة، فلينتهِ بغروب الشمس، ويثبت بدلُه، فيثبت الجواز، فالذين يكرهون الركعتين قبل المغرب، يحتاجون إلى الجواب عن هذا، وقد ورد فيهما خصوصاً حديث، يقتضي استحبابهما، أو جوازهما؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رآهم يصلونهما (١)، فلم يأمرهم، ولم ينهَهُم (٢).

الحادية والتسعون: المنع ينتهي بانتهاء غروب الشمس، وهو محمول على غروبها مع عدم الموانع من رؤيتها على تقدير كونها


(١) في النسختين: "يصلوهما".
(٢) رواه البخاري (٥٩٩)، كتاب: الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة، من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>