للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة والثمانون بعد المئتين: إذا أتلف الصبيُّ أو المجنون لغيره مالًا، وجب أن يوفَى حقُّ الغير من مالهما، وهل هو من باب نصر المظلوم، أو من باب إيفاء الحق لا غير؟

الأقربُ أنه ليس من قَبيل (١) نصر المظلوم؛ لأن تلازمَ كونِ (٢) المستحق مظلومًا، [لا يلزم منه] (٣) كونُ الفاعل ظالمًا، واللازمُ منتفٍ؛ لأن الظلم (٤) يلزمه التعدي من الفاعل، والتعدي (٥) يلزمه التكليفُ، ولا تكليفَ، فلا تعدّي، [و] (٦) لا ظلم، [فلا مظلوم] (٧)، وهذا قريب من البحث المذكور في مسألة متروك التسمية حيث استدل [بقوله] (٨) تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]، فقيل (٩): المراد الميتة؛ لأنَّ [أكل] (١٠) متروك التسمية ليس بفسق


(١) "ت": "باب".
(٢) "ت": " لأن كون".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "الظالم".
(٥) "ت": "والفاعل".
(٦) زيادة من "ت".
(٧) سقط من "ت".
(٨) زيادة من "ت".
(٩) "ت": "قيل".
(١٠) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>