للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعرضٌ لأنْ يموتَ قبلَ إدراكِ ذكاته، فيتعرض لوقوع المانع، مع أنه لم يعتبر.

ونهيه عليه السلام عن الخذف إن كان يدخل تحته هذا القوسُ، فيتعلق به النهيُ، وفي دخوله تحتَه نظرٌ.

الثانية والعشرون: استدل بعضُ المتأخرين على جواز الرمي بهذا القوس بحديث عبد الله بن المغفل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن الخذف، وقال: "إنَّه لا يَنْكَأُ العدوَ، ولا يقتلُ الصيدَ، ولكن يفقأُ العينَ، ويكسِرُ السنَّ" (١).

قال: فمقتضى هذا الحديث إباحة الصيد بالبندق (٢)، والله أعلم.

وكأنَّه أَخذ هذا من أنَّ العلةَ في النهي على مقتضى لفظ الحديث، أنه لا ينكأُ العدو، ولا يقتل الصيد، فبمقتضى هذا إنما ينكأ العدو،


(١) رواه البخاري (٥١٦٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة، ومسلم (١٩٥٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، واللفظ له.
(٢) قال النووي في "شرح مسلم" (١٣/ ١٠٦): في هذا الحديث: النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا.
وفيه: أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو، أو تحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا، بل تدرك حية وتذكَّى، فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>