للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمرَ للوجوب ما [في] (١) قوله - عليه السلام -: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلّ صلاةٍ"، وسنذكر ذلك ثَمَّ؛ لأنَّ الأصوليّين استدلوا بذلك اللفظ.

السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعيَّة، والفقهاءُ يستحبونه في ابتداء الوضوء، وقد قدمنا أنه لا تضييقَ في ذلك، ونعني به ثَمَّ: أنْ لا تضييقَ في معنى المعية، وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه، وهو لا شكَّ فيه قطعاً.

السابعة عشرة: وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف الحقيقة، وأنه (٢) يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم معهوداً بهيئات وصفات، فإذا (٣) ترجَّح حملُه على العهد، فما عُرِفَ كون السواك عليه من الهيئات والصفات (٤) في ذلك العهد انصرفَ الاستحبابُ إليه، وما لم يُعْرَفْ ترتَّبَ الحكم فيه على المسمى؛ لعدم العلم بالعهد.

الثامنة عشرة: فمِمَّا تقتضي (٥) العادةُ أنَّ السِّواكَ يُستحب (٦)


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "وأن"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "فإن".
(٤) "ت": "الصفات والهيئات".
(٥) في الأصل: "يقتضي"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل و "ت": "أن السواك كان عليه"، ولعل المراد ما أثبت، فتأمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>