للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا خَلْفٌ من القول؛ لأنَّ باطنَ الأذنين قد يرادُ به الصِّماخُ وما بعده، وهذا لا يجبُ في الجنابةِ ولا في الوضوءِ اتفاقاً؛ كما ذكر الشيخ أبو عبد الله المازري من عدم الخلاف فيه في الوضوءِ، والباطنُ ينطلقُ علَى ما برز عن ذلك وظهر، وهذا واجبٌ غسلُه في الجنابةِ، وهذا هو المُختَلَفُ فيهِ، فحصل الاشتراكُ في لفظ الباطن، ووقع بسببه الخللُ فيما ذكر.

الثانية عشرة: يقتضي كونُ حكمِهِما حكمَ الرأس: أنْ يُمسحا مع الرأس بمائِهِ؛ كما قالَ أبو حنيفة - رضي الله عنه - وغيره (١).

والمالكية - وإنْ قالوا بكونهما من الرأسِ - قالوا بتجديدِ الماءِ لهما، لكنْ بدليل من خارج؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالَى، فإذا قامَ الدليلُ علَى ذلك كان موجباً لإخراج بعض الرأس عن المسحِ بمائِهِ.

الثالثة عشرة: يقتضي القولُ بأنهُما من الرأسِ مع القول بوجوب استيعابِ الرأسِ بالمسحِ: أنْ يجبَ استيعابُهما بالمسح؛ لأنَّ تركَ ما هو مُسمَّى ببعض (٢) الرأسِ ترك لجميع (٣) الرأس، وهو ظاهرُ الحديث أيضاً؛ أعني: مسحَ جميعِ ظاهرِهِما وباطنهما علَى الحقيقةِ.


(١) نظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٣).
(٢) في الأصل: "بعض"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "ترك لمسح جميع".

<<  <  ج: ص:  >  >>