للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (١) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى] (٢) هذهِ القاعدةِ.

وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.

التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها) (٣).

الثلاثون: (٤).

الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ - عليه السلام -] (٥): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.

قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (٦) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:


(١) "ت": "أو".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(٤) بياض في الأصل، وسقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>