للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرون: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس، ولكنه أتى مُعرَّفًا بالإضافة إليه في سؤاله، وفي لفظ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والعرب إنما تَعرِفُ الرميَ بقوس يُرمى عنه بالسهام (١)، ولا يكاد يُعلم أن العرب ترمي بقوس يُرمى عنه بالطين اليابس المسمى في زماننا بالبُندق، وإن كان - على بُعدٍ - فالغلبة الكبرى لقوس السهام، ولا عمومَ في السؤال - ولا في الجواب - بالنسبة إلى ما ينطلق عليه اسم القوس، فينصرف إلى المتعيِّن عنده، والغالب عليه، ولا يدخل فيه قوسُ البندق.

الحادية والعشرون: المنقول عن بعضِ مصنِّفي الشافعية منعُ الاصطياد بالقوس المعروف عندنا بالبُندق؛ إما تحريمًا، أو كراهة. وعن بعضر المتأخرين: جوازه (٢).

ويمكن أن يستدلَّ على ذلك بأن يقال: لو امتنع لكان لتعريضِ (٣) الحيوان للموت من غير مَأْكَلة، ولا يمتنع لذلك، فلا يمتنع؛ أما بيان الملازمة، فبالمناسبة وبمقتضى تعليل المانع بذلك.

وأما بيان انتفاء اللازم، فلأنَّ الشارعَ قد أَلغى هذا المانع، ولم يعتبرْه؛ لما سيأتي من بيان جواز الاصطياد بالكلب غير المعلَّم، مع أنه


(١) انظر: "الصحاح" للجوهرى (٦/ ٢٣٦٢)، (مادة: رمى).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووى (١٣/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٣) "ت": "كتعريض".

<<  <  ج: ص:  >  >>