للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشدُّ تغليظًا من المنقول عن الشَّافعيّ (١).

والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال، وعدمُه في النساء.

والمالكية يقولون - أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال، مَكرمَةٌ في (٢) النساء (٣)، وقد رُوي حديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُه أو قريب منه ولا يثبت (٤)، والله أعلم.

الثالثة: كون الحديث مقدِّمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان يُقرَّرُ بوجهين:

أحدهما: أن الختان من مِلَّة إبراهيم، واتِّباعُ ملته واجبٌ، فالختان من ملته؛ أما أنَّه فعله، فبهذا الحديث الذي نحن فيه، وبهذا قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان.

والمقدمة الثَّانية: وهو أن اتباع ملته واجب، فدليلها قوله تعالى:


= قبول شهادة الأقلف. انظر: "تحفة المودود" (ص: ١٦٢ - ١٦٣).
(١) حتَّى قال: من لم يختتن، لم تصح إمامته، ولم تقبل شهادته. كما نقله ابن القيم في "تحفة المودود" (ص: ١٦٢).
(٢) "ت": "عن"، وجاء على الهامش: "لعله: في".
(٣) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٤) رواه الإِمام أَحْمد في "المسند" (٥/ ٧٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٥)، من حديث الحجاج بن أرطأة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أَبيه، به. وإسناده ضعيف؛ الحجاج مدلس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٤/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>