للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة والثلاثون: ولا يخرج عن هذا أيضًا استعمالُ الشمال في الصبِّ على اليمين؛ لأن المقصودَ التطهُّر والتنظُّف، وتقديمُ (١) الأشرف أولى بهذا المقصود، والشمال خادمة فيه.

التاسعة والثلاثون: إذا بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى، ثم غسل اليسرى، فهل يتأدَّى بذلك الأمر؟ أما إذا قيل: بالوجوب، فنعم؛ لأنَّ غسل اليسرى أولًا لم يقع مُجزيًا، ولا مُعتدًّا به؛ لفوات الشرط الذي هو الترتيب فيها، فغسلُها المعتدُّ به قد وقع بعد اليمنى، فيحصل بها الإجزاء والاكتفاء.

وأما إذا قيل بالاستحباب: ففيه نظر؛ لأنَّ غسلَها أولًا يقع معتدًّا به في الوضوء، فغسلها بعد اليمنى يكون بعد تمام الوضوء، فلا يتأدَّى به الأمر بالغسل في الوضوء، ولا شك أنه المأمور به؛ لقوله (٢) - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ"، فبتمام غسل اليمنى تمَّ الوضوء، فلا يكون غسل اليسرى بعدها من الوضوء.

الأربعون: هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مجرّد غسل اليسرى أولًا، فلو قدرنا أنها غسلت ثلاثًا أولًا، ثم غسلت اليمنى، فهل يستحب أن تغسل اليسرى ليحصل الترتيب في الوضوء؟

الأقرب لا؛ لأنه دار الأمرُ بين فعل المستحب والوقوع في المكروه


(١) في الأصل "تقدم"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "كقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>