للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة: مواردُ النص قد تشتمل [على] (١) ما لا اعتبارَ به في الحكم، فيحذف وعلى ما يظهر اعتباره فيعتبر، وعلى ما يمكن اعتباره فيعتبر أَيضًا؛ لأنَّ الأصل اعتبار الصفات التي عُلق عليها الحكمُ، فلا تُخرج عنه إلَّا حيث يُعلم عدمُ الاعتبار.

ومن قبيل ما لا يُعتبرُ بالنسبة إلى الواقع في هذا: الاختتانُ من إبراهيمَ - عليه السلام - (٢)، فلا يمكنُ أن يدخلَ تحت الاتباعِ المأمور به.

الثامنة: ها هنا وجهٌ أعمُّ من هذا: الزمن الذي وقع فيه الاختتان وهو ما بعد البلوغ، [ويمكن اعتباره، فيمكن أن يدخل تحت الأمر بالاتباع، والفقهاء الشافعية قالوا: إنما يجب الختان بعد البلوغ.

فيمكنُ - من إمكانِ اعتبار هذا المعنى الأعم، الذي هو ما بعدَ البلوغ] (٣) - أن يُجعلَ دليلًا على ما قالوه من الوجوب بعد البلوغ (٤).

التاسعة: وحينئذ تنقطع دلالةُ الحديث على الختان قبل البلوغ، فيُحتاج إلى دليل يدلُّ على جوازه، لا سيَّما والمانع قائم وهو قطع


(١) سقط من "ت".
(٢) أي: يكون إبراهيم - عليه السلام - هو الخاتن.
(٣) سقط من "ت".
(٤) قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوب، ووقت استحباب؛ فوقت الوجوب: البلوغ، ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٤٢). وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>