للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائلة: إن الثواب مرتَّب على مسمَّى غسل الأعضاء، وظهور القرينة على ما ذكرناه بيِّنٌ؛ لأنه لا يُشَكُّ في أن المراد "يُقَرِّبُ وَضُوءَه" ليتوضأ، وأن ما ذكر بعد ذلك هو المقصود إليه من التقريب، وكذلك صيغة تفعَّل، فإنَّها تقتضي التعمُّل والتكسُّب، وإذا ظهر في كل واحد منهما القصد إلى الفعل، فلم يترتَّب الثواب إلَّا على فعل مقيد بالقصد، فلا يصح أن يكون مرتَّبًا على ما لم يقيَّد به، ويقصر (١) الدلالة على اشتراط أحد النيَّتين الأُخريين اللتين ذكرناهما، فإنَّه لا يلزم من الدلالة على اشتراط [القصد] (٢) إلى الفعل الدلالة على اشتراط النيَّتين الأخريين، وتأمَّل فَكنَّا للملازمة بالنسبة إلى الدلالة، فإنَّه قد يُدَّعَى الاستلزام في الحكم بطريق جدلي عندنا، وهو إجماعُ لا قائل، لكن إثبات الحكم عن إثبات الدلالة من الحديث.

الرابعة والأربعون بعد المئة: ومن المقدِّمات: اشتراطُ النيَّة في كل العبادات؛ لأن طريق القياس أن يقال: الوضوء عبادة، والعبادة تفتقر إلى النيَّة، فالوضوء يفتقر إلى النية، فان لم يتبين أن كلَّ عبادة تفتقر إلى النية، حتَّى يندرجَ تحته الوضوءُ، لم يحصلِ المقصودُ، ولم يلزم اندراج الوضوء تحت قولنا: والعبادة تفتقر إلى النيَّة، [لكن للمتأخرين - أو بعضهم - نزاع في أن كل عبادة تفتقر إلى النيَّة،


(١) في الأصل: "ويقصد"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>