للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق، والإطلاقُ بالتفسير الفقهي قيدٌ من القيود اللَّاحقةِ بالحقيقة، ولا يلزَمُ من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقُّفُهُ على الحقيقة المقيدة، وهذا معنى صحيحٌ، إلا أن الفقهاءَ يرَوْن أنَّ الأمرَ المرتَّبَ على الماء يقتضي العُرفُ أن يكون مرتبًا عليه بوصف الإطلاق، بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء، فأتاه بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي، لم يعدَّ ممتثلًا، فيكون أَخْذُ هذا القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء، ولعلَّ ذلك يتأيَّدُ بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع بِحصول مطلَقِ الماء في المنُتقِل إلى اسمٍ آخرَ كالمرقةِ والحِبْرِ (١).

السادسة والعشرون: مَن يجوِّز الطهور بالماء المتغيِّر بما يُستغنى عنه، وتمسك بحصول مطلق الماء فيه، ورأى أنَّ الحكمَ إنما تعلق (٢) به، أمكنه أن يستدِلَّ بالحديث على هذه المسألة، والله أعلم.

السابعة والعشرون: ذُكر في فوائده (٣): الزيادة في الجواب عن السؤال.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قولُه: "الحِلُّ ميتتُهُ" زيادةٌ عن


(١) ذكر هذه المسألة القاضي تقي الدين السبكي، كما في "فتاويه" (ص: ١٣٢). وأورد ابنه تاج الدين في "الإبهاج" (١/ ٣٤٠) كلام الإمام ابن دقيق هذا، وزاد عليه من كلام والده جملة حسنة، فلينظر عنده.
(٢) " ت ": "يتعلق".
(٣) " ت ": "فوائد".

<<  <  ج: ص:  >  >>