للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن معرفة أعداد المصالح والمفاسد، ومقاديرها، والترجيح بين المقادير، لا يستقل العقل به، بل قد يَرِدُ الترجيح في الشرع لأحد الأمرين على اللآخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهراً.

الثالثة والسبعون: لا شك [أن] (١) في إقامة الصلاة مصالحَ؛ كالقراءة والذكر، وما يقتضيه فعل الأركان من التعظيم، وقد قدم الشرعُ مصلحةَ تركِ الصلاة في هذه الأوقات على مصلحة فعلها، بسبب رُجحانِ المفسدة في فعلها، على تقديم الفعل على المصلحة في (٢) فعلها، فلينظر في موجب ذلك، هل يحصل فيه معنى ظاهر للفهم؛ فإن ظهر، وإلا فيؤخذ من المسألة [تقديمُ ما قدمه] (٣) الشرع فقط.

الرابعة والسبعون: يمكن أن يقال: إن المفسدة على تقدير الفعل مفسدة تتعلق [بالموافقة] (٤)، وهي شدة المباعدة للكفار، وما يتعلق بهم، وذلك مطلوب في الأمور المعنوية، كما هو مطلوب في الأمور الحسية؛ كوجوب الهجرة، و"أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ [يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "و" بدل "في"، والمثبت من "ت".
(٣) بياض في النسختين الأصل و "ت" بمقدار ما أثبت، ولعله المراد.
(٤) أشار في هامش "ت" إلى سقط في الكلام، ولم يشر إليه في الأصل، ولعل المراد ما أثبت، فتأمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>