للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبدون الردِّ في مسح الرأس.

وبدون مسح الأذنين ظاهرِهما وباطنِهما.

وبدون تخليل شعر اللحية والعارض عند الكثافة.

وبدون التكرار ثلاثًا في المغسول.

وبدون تطويل الغرَّة والتحجيل.

وبدون مسح الرقبة.

وبدون تخليل أصابع اليدين والرجلين.

فهذه سبع عشرة مسالةً يقتضي الحديثُ حصولَ الثواب المخصوص بدون فعلها، وإن قامت الدلائل على استحبابها في الوضوء؛ لأن الشارع قد يرتّب الثواب أو زيادته على بعض أمور تشترك مع (١) غيرها في أمر أعمَّ، بل قد يرتّب مع الاستواء بين الأمرين ثوابًا، أو زيادة فيه، على ما قاله بعضهم.

التاسعة والعشرون بعد المئة (٢): قد قيل بكراهته غيرُ ناسٍ في الوضوء، فإن لم يصحَّ الدليل على كراهتها، فلا إشكال في عدم


(١) في الأصل و "ت": "في "، والمثبت من هامش "ت".
(٢) جاء في الأصل مكتوبًا فوقها (كذا)، ثم ضرب عليها وكتب في الهامش: "الثالثة عشرة بعد المئة" ووضع عندها إشارة "صح"، وكذا أثبتت في "ت"، أعني: التاسعة والعشرين بعد المئة، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ذكر في المسألة قبلها سبع عشرة مسألة كما أشار، وقد جَرَيْتُ على ترقيم النسخة "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>