للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (١) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (٢).

ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (٣).

ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت أُوضِّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفرغُ (٤) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (٥).

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.

وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ


(١) سقط من "ت".
(٢) انظر: "الإمام" للمؤلف (٢/ ٥٠) ووقع عنده: "مكيثًا" بل "منكسًا".
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) في الأصل "أفوض"، وفي "ت": "أفرد"، والمثبت من "الإمام" للمؤلف.
(٥) المرجع السابق، (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>