للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (١) (٢).

التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (٣) كان من الصور [مفتَرشًا] (٤) يوطَأُ ويداس (٥): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (٦).

الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (٧) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: ٦٠]، على النهي (٨)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (٩) وتارة للنهي (١٠)، والظاهر أنه في الآية للنفي (١١) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى


(١) "ت": "التحريم تعاطيها واتخاذها".
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٥/ ٢٧٧).
(٣) "ت": "فما".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "يداس ويوطأ".
(٦) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٦٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٣٥)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٥٥١ - ٥٥٢).
(٧) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٦٣٨).
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥) ومناقشته في هذه المسألة.
(٩) "ت": النفي".
(١٠) "ت": "النهي".
(١١) "ت": "والظاهر من الآية أنه للنفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>