للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة عشرة: وهاهُنا [مرتبة] (١) أيضاً دون [مرتبةِ] (٢) الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.

السابعة عشرة: لو أدخل جزءاً من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا] (٣) الحكم في هذه المسائل، ويقتضي (٤) القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها (٥) فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في "المختصر"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ (٦).

وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.

ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات (٧)، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلاً.

الثامنة عشرة: ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه


(١) زيادة من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "ومقتضى".
(٥) "ت": "إجراؤه".
(٦) انظر: "مختصر المزني" (ص: ٨).
(٧) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>