للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا غيره، فوجب حملُهُ علَى ظاهرِهِ.

الرابعة والأربعون: هذا العددُ المخصوصُ - وهو السبع - يقتضي (١) الخروجَ من العهدةِ به، ومفهومُهُ أيضًا يقتضي عدمَ وجوبِ الزائدِ؛ لأنَّهُ مفهومُ العدد، وبهذا قالَ الأكثرون، وحديثُ عبدِ الله بن المغفل يقتضي غسلَهُ (٢) ثامنةً، وهو ما خرَّجَهُ مسلم في "صحيحه" عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن ابن المُغفَّل قالَ: أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ، ثُمَّ قالَ: "مَا بَالُهم وبَالُ الكِلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كلبِ الصيدِ وكلب الغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلبُ في الإناَءِ فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ" (٣)، ونُقِلَ عن الحسنِ أنَّهُ قالَ به (٤)؛ أعنِي: بالغسلةِ الثامنة، وهو قولٌ [عن] (٥) أحمد رحمه الله


= الكبرى" (٨/ ٢٠٣)، عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هنَّ ارتددن عن الإسلام. وإسناده ضعيف.
(١) "ت": "فيقتضي".
(٢) "ت": "غسلة".
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٨٠).
(٤) وقيل: إنه لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: من المتقدمين، كما قاله المؤلف رحمه الله في "شرح عمدة الأحكام" (١/ ٢٩). إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في "فتح الباري" (١/ ٢٧٧) أنه ثابت عنه. وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٦).
(٥) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>