للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمانون بعد المئة: قوله: "وأَثنَى عليهِ بالذي هُوَ لَهْ أهلٌ" من العامِّ الذي يُراد به الخاص؛ أعني: العمومَ الذي في (الذي)، وإنما تعيَّن ذلك؛ لأن الثناء بكل ما الله (١) تعالى له أهلٌ غيرُ مستطاعٍ من العبد "لا أُحْصِي ثناءً عليكَ، أَنتَ كَمَا أثنيتَ عَلَى نَفْسِك" (٢)، فيكون المعنى: أُثني عليه بِما هو له أهل، من غير عموم، ليخرجَ عنه الثناءُ الذي لا يليق به تعالى؛ لأنَّ الدعاءَ والثناءَ المتعلِّقين بالله تعالى، لا بدَّ أن يكونَ فيه توقيفٌ، يجوز إطلاقُ ذلك اللفظِ في حقه تعالى، كما هو المختارُ في علم الأصول (٣).

الحادية والثمانون بعد المئة: وإذا كان محمولاً على الخصوص، وتقيَّد ذلك بما هو له أهل، دلَّ ذلك التقييدُ إلى انقسام الثناء إلى أمرين المطلوبُ منهما أحدهما، فيقتضي المذهب القائل: بأن بعضَ ما هو ثناءٌ وثابت في حقّ الله تعالى يتوقَّف إطلاقُه على السمع، إما هذا، أو يدخل تحته هذا.


(١) في الأصل: "ما لله"، والمثبت من "ت".
(٢) رواه مسلم (٤٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) ذكر الحافظ في "الفتح" (١١/ ١١٢): أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء. بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات، فيتعين أداؤها بحروفها، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>