للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاءُ في ركنيَّةِ القيامِ (١) في خطبة الجمعة، ولا يتعدَّى أن يكونَ حكمُه مرتباً على حكمِ القول، فحيثُ لا يجب لا يجب، وحيث يجب أمكن أن يجبَ تحقيقاً عن عُهدة الواجب، وأمكنَ أن لا يجب اكتفاءً بظاهر الحال [وعدمِ تحققِ] (٢) المانع من الإجزاء، وعلى كل حال: فالقدر المشترك من الطلبية حاصلٌ.

السادسة: قوله: "يُحَدِّثُ الناسَ"، ولم يقل: يَخْطُبُ النَّاس، يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون عَبَّر بتحديث (٣) الناس عن الخطبة عن طريق إطلاق اللفظ العامِّ على الخاصِّ.

والثاني: أن يكونَ غيرَ معبَّرٍ به عن الخطبةِ؛ لأنَّ الخطبة لها أمورٌ مخصوصة، وقد شرط الفقهاء فيها أقوالاً مخصوصةً، ومعانيَ مخصوصة، وزعم بعضُهم: أنها لا تُسَمَّى خطبةً إلا بتلك الأقوال وتلك المعاني، أو لا تكونُ خطبةً شرعيةً إلا بها.

ولما كان عقبة قد جاء بعد مُضِيِّ صدرٍ من الكلام، أمكن أن يكونَ ما مضى وفاتَهَ، لم تقعْ فيه تلكَ الألفاظُ والمعاني المعتبرة في تسميتها خطبة، أو في كويها خطبةً شرعية، فكان إخبارُه [بأنه] (٤) - صلى الله عليه وسلم -


(١) في الأصل: "الإمام"، والتصويب من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل و "ت": "عن تحديث"، والتصويب من هامش "ت".
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>