للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل تحت هذا مسائل (١):

[الثامنة والثمانون بعد المئة]: قتالُ الإمام مع البُغاةِ قد يدخل في نصرة المظلوم، وسيأتي ما يشير إليه النظر فيه، [واستخلاص الحقوق فيه ما هو] (٢).

[التّاسعة والثمانون بعد المئة]: أعوان الحاكم في تنفيذ أحكامه نصرة للمظلومين، وإقامتهم (٣) فرضٌ إذا تعيَّنت.

[التسعون بعد المئة]: حاكمان حضرا مجلسَ حكميهما، فاختلف مذهباهُما في قتلِ إنسانٍ مثلًا؛ كالزنديق بعد إسلامه، فمبادرةُ من يعتقد عصمتَه بالإسلام إلى الحكم بعصمته، قبل أن يحكمَ مخالفُه بقتله، دفعٌ للظلم عنده، فهو نصرة.

[الحادية والتسعون بعد المئة]: [إقامة الشهادة على الظالمين بالإنكار، يدخل تحت نصرة المظلوم] (٤).

[الثانية والتسعون بعد المئة]: إعلامُ الشَّاهدِ بشهادته لمستحق


= ولا تسبى لهم ذرية، وغير ذلك. انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٤٢١)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٦).
(١) في الأصل: "المسائل"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "فإقامتهم".
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>