للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (١)، وإلَّا لم يثبت، [إلا] (٢) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (٣).

الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:

قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (٤).

والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (٥).

وروى أبو داود من حديث ابن [أبي] (٦) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فسلَّم علينا (٧).


(١) "ت": "والجواب".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٣٠) وعنده: "إلا أن تكون عجوزًا خارجة عن مظنة الفتنة".
(٤) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٤٠).
(٥) المتجالّة: المُسنّة، يقال: جَلَّ يجلُّ جلالةً: وجلالاً: أسنّ. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي، (ص: ٨٨٠) (مادة: جلل).
(٦) زيادة من "ت".
(٧) رواه أبو داود (٥٢٠٤)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على النساء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>