للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجِدْ مَنْ خَصَّصَهُ بأصابعِ الرِّجلينِ، وقالَ الرافعيُّ - رحمهُ الله -: هذا التخليلُ من خاصيَّةِ أصابعِ الرجلينِ، أم هو مُستحَبٌّ في أصابعِ اليدينِ أيضاً؟ مُعظَمُ أئمةِ المذهبِ ذَكروهُ في أصابعِ الرِّجلينِ، وسكتوا عنهُ في اليدينِ، ولكنَّ القاضي أبا القاسمِ بنِ كجٍّ قالَ: إنَّهُ مُستحَبٌّ فيهِما، واستدلَّ بحديثِ لقيطِ بنِ صَبرةٍ (١).

قُلتُ: الذي ذَكَرهُ هذا القاضي هو الجاري علَى مُقتضَى العمومِ، بل وردَ ما هو أصرحُ من العمومِ من حديثِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا توضَّأتَ فخَلل [بين] أصابع يَدَيكَ ورِجْلَيكَ"، أخرجَهُ الترمِذيُّ (٢).

السادسةُ والأربعون: استدلَّ الشيخُ أبو حامدٍ بقولهِ - عليه السلام -: "وخَللْ بينَ الأصابعِ" علَى إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّ الفرضَ المسحُ؛ [يعني: في الرجلينِ، قالَ: فأمَرَهُ بتخليلِ الأصابعِ، ومَنْ قالَ: إنَّ


(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤٣٧).
(٢) رواه الترمذي (٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل الأصابع. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٩٤): فيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة، عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>